الميرزا جواد التبريزي

165

إرشاد الطالب في شرح المكاسب

مدفوعة : بأنّ ما في يد الغير ليس عين ماله ، فيكون كما لو أقرّ شخص بنصف كلٍّ من داره ودار غيره ، بل هو مقدار حصّته المشاعة ، كحصّة المقرّ وحصّة المقرّ له بزعم المقرّ ، إلّاأنّه لمّا لم يجبر المكذّب على دفع شيء ممّا في يده فقد تلف سدس مشاع يوزّع على المقرّ والمقرّ له ، فلا معنى لحسابه على المقر له وحده ، إلّا على احتمالٍ ضعيف ، وهو تعلّق الغصب بالمشاع وصحّة تقسيم الغاصب مع الشّريك ، فيتمحّض ما يأخذه الغاصب للمغصوب منه وما يأخذه الشّريك لنفسه ، لكنّه احتمال مضعّفٌ في محلّه وإن قال به أو مال إليه بعض - على ما حكي - للحرج أو السّيرة . نعم يمكن أنْ يقال : بأنّ التّلف في هذا المقام [ 1 ] حاصل بإذن الشّارع للمنكر