الميرزا جواد التبريزي
163
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
وعلى كلّ حال ، فلا إشكال في أنّ لفظ [ 1 ] « النّصف » المقرّ به إذا وقع في كلام المالك للنّصف المشاع مجرداً عن حالٍ أو مقالٍ يقتضي صرفه إلى نصفه ، يحمل على المشاع في نصيبه ونصيب شريكه ، ولهذا أفتوا ظاهراً على أنّه لو أقرّ أحد الرجلين الشّريكين الثّابت يد كلٍّ منهما على نصف العين ، بأنّ ثلث العين لفلان ،