الميرزا جواد التبريزي
158
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
وما ذكره الشّهيد الثّاني : من عدم قصد الفضولي [ 1 ] إلى مدلول اللفظ ، وإن كان مرجعه إلى ظهورٍ واردٍ على ظهور المقيّد ، إلّاأنّه مختصّ بالفضولي ، لأنّ القصد الحقيقي موجود في الوكيل والوليّ ، فالأقوى فيهما الاشتراك في البيع تحكيماً لظاهر النّصف ، إلّاأن يمنع ظهور « النّصف » إلّافي النّصف المشاع [ 2 ] في
--> ( 1 ) المسالك 3 : 156 .