الميرزا جواد التبريزي
123
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
وأمّا قوّة السبب على المباشر ، فليست بنفسها دليلًا على رجوع المغرور ، إلّا إذا كان السبب بحيث استند التلف عرفاً إليه ، كما في المكره وكما في الريح العاصف الموجب للإحراق ، والشّمس الموجبة لإذابة الدهن وإراقتها . والمتّجه في مثل ذلك عدم الرّجوع إلى المباشر أصلًا ، كما نُسب إلى ظاهر الأصحاب في المكره ، لكون المباشر بمنزلة الآلة ، وأمّا في غير ذلك فالضّمان أو قرار الضّمان فيه يحتاج إلى دليل مفقود ، فلا بدّ من الرّجوع بالأخرة إلى قاعدة الضرر ، أو الإجماع المدّعى في الإيضاح على تقديم السّبب إذا كان أقوى ، أو بالأخبار الواردة في الموارد المتفرّقة ، أو كون الغارّ سبباً في تغريم المغرور ، فكان كشاهد الزّور في ضمان ما يؤخذ بشهادته .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 327 ، الباب 11 من كتاب الشهادات ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 326 و 327 و 332 ، الباب 10 و 11 و 14 من كتاب الشهادات ، و 19 : 141 ، الباب 29 من كتاب الإجارة ، و 18 : 385 و 390 ، الباب 5 و 7 من كتال الرهن .