الميرزا جواد التبريزي

124

إرشاد الطالب في شرح المكاسب

ولا ريب في ثبوت هذه الوجوه فيما نحن فيه ، أمّا الأخير فواضح ، وأمّا الأوّل فقد عرفته ، وأمّا الإجماع والأخبار فهما وإن لم يردا في خصوص المسألة ، إلّاأنّ تحقّقهما في نظائر المسألة كافٍ ، فإنّ رجوع آكل طعام الغير إلى من غرّه بدعوى تملّكه وإباحته له مورد الإجماع ظاهراً ، ورجوع المحكوم عليه إلى شاهدي الزّور مورد الأخبار ، ولا يوجد فرق بينهما وبين ما نحن فيه أصلًا .