الميرزا جواد التبريزي
122
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
في ذلك ضرر عظيم ، ومجرّد رجوع عوضه إليه لا يدفع الضرر . وكيف كان ، فصدق الضرر وإضرار الغارّ به ممّا لا يخفى ، خصوصاً في بعض الموارد . فما في الرّياض : من أنّه لا دليل على قاعدة الغرور إذا لم ينطبق مع قاعدة نفي الضّرر المفقود في المقام ، لوصول العوض إلى المشتري ، لا يخلو عن شيء ، مضافاً إلى ما قيل عليه : من منع مدخليّة الضّرر في قاعدة الغرور ، بل هي مبنيّة على قوّة السّبب على المباشر ، لكنّه لا يخلو من نظر ، لأنّه إنّما يدعي اختصاص دليل الغرور من النّصوص الخاصّة والإجماع بصورة الضّرر .
--> ( 1 ) يعني ما ورد من أنّه « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » ، وسائل الشيعة 26 : 14 ، الباب 1 من أبواب موانعالإرث ، الحديث 10 .