الميرزا جواد التبريزي
121
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
كما هو الظّاهر - فالظّاهر علم المشتري ببطلان قضاء المخالف [ 1 ] وتصرّفه في أمور المسلمين ، فهو عالم بفساد البيع فلا رجوع له . وأمّا الثّاني : وهو ما غرمه في مقابل النفع الواصل إليه من المنافع والنماء ، ففي الرّجوع بها خلاف أقواها الرّجوع . وفاقاً للمحكي عن المبسوط والمحقّق والعلّامة في التّجارة والشّهيدين والمحقّق الثّاني وغيرهم . وعن التنقيح أنّ عليه الفتوى لقاعدة الغرور المتّفق عليها ظاهراً في من قدّم مال الغير إلى غيره الجاهل فأكله . ويؤيّده : قاعدة نفي الضّرر [ 2 ] فإنّ تغريم من أقدم على إتلاف شيء من دون عوض مغروراً من آخر بأنّ له ذلك مجّاناً ، من دون الحكم برجوعه إلى من غرّه ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 340 ، الباب 3 من أبواب عقد البيع وشروطه . ( 2 ) وسائل الشيعة 19 : 157 ، الباب 33 من كتاب الإجارة ، الحديث 3 ، و 25 : 388 ، الباب 3 من كتاب الغصب ، الحديث 1 .