الميرزا جواد التبريزي

114

إرشاد الطالب في شرح المكاسب

ثمّ المشتري ، إن كان عالماً فلا رجوع في شيء من هذه الموارد ، لعدم الدّليل عليه . وإن كان جاهلًا ، فأمّا الثالث فالمعروف من مذهب الأصحاب - كما في الرّياض وعن الكفاية - : رجوع المشتري الجاهل بها على البائع ، بل في كلام بعض تبعاً للمحكي عن فخر الإسلام في شرح الإرشاد دعوى الإجماع على الرّجوع بما لم يحصل في مقابله نفع .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 332 ، الباب 14 من كتاب الشهادات ، الحديث الأول . ( 2 ) المصدر السابق : 328 ، الباب 11 من كتاب الشهادات ، الحديث 3 .