الميرزا جواد التبريزي

115

إرشاد الطالب في شرح المكاسب

وفي السّرائر : أنّه يرجع قولًا واحداً . وفي كلام المحقّق والشّهيد الثّانيين - في كتاب الضّمان - : نفي الإشكال عن ضمان البائع لدرك ما يحدثه المشتري إذا قلعه المالك . وبالجملة : فالظّاهر عدم الخلاف في المسألة ، للغرور - فإنّ البائع مغرّر للمشتري وموقعِ إيّاه في خطرات الضّمان ومتلِف عليه ما يغرمه ، فهو كشاهد الزّور الذي يرجع إليه إذا رجع عن شهادته - ولقاعدة نفي الضّرر مضافاً إلى ظاهر رواية جميل أو فحواها : « عن الرّجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ، ثمّ يجيء

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 220 ، الباب 7 من أبواب أحكام العيوب والتدليس ، الحديث الأول .