الميرزا جواد التبريزي
13
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
المقاصد ، ولذا لم يجوّزوا العقد بالمعاطاة ولو مع سبق مقال أو اقتران حالٍ تدلّ على إرادة البيع جزماً . ومما ذكرنا يظهر الإشكال في الاقتصار على المشترك اللّفظي اتكالًا على القرينة الحالية المعيّنة ، وكذا المشترك المعنوي . ويمكن أن ينطبق على ما ذكرنا الاستدلال المتقدّم في عبارة التّذكرة بقوله رحمه الله : « لأنّ المخاطب لا يدري بِمَ خوطب » ، إذ ليس المراد : أنّ المخاطب لا يفهم منها المطلب ولو بالقرائن الخارجية ، بل المراد أنّ الخطاب بالكناية لمّا لم يدلّ على المعنى المنشأ ما لم يقصد الملزوم - لأنّ اللّازم الأعمّ ، كما هو الغالب بل المطّرد في الكنايات ، لا يدلّ على الملزوم ما لم يقصد المتكلّم خصوص الفرد المجامع مع الملزوم الخاصّ - فالخطاب في نفسه محتمل ، لا يدري المخاطب بِمَ خوطب ، وإنّما يفهم المراد بالقرائن الخارجية الكاشفة عن قصد المتكلّم . والمفروض - على ما تقرّر في مسألة المعاطاة - أنّ النيّة بنفسها أو مع انكشافها بغير الأقوال لا تؤثّر في النّقل والانتقال ، فلم يحصل هنا عقد لفظي يقع التفاهم به ، لكن هذا الوجه لا يجري [ 1 ] في جميع ما ذكروه من أمثلة الكناية ، ثم إنّه ربّما
--> ( 1 ) التذكرة 1 : 462 .