الميرزا جواد التبريزي
14
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
منهيّ عنه من جهة أكله ، وشربه ، أو كسبه ، أو نكاحه ، أو مِلكه ، أو إمساكه ، أو هبته ، أو عاريته ، أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد - نظير البيع بالربا ، أو بيع الميتة ، أو الدم ، أو لحم الخنزير ، أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش ، أو الطير ، أو جلودها ، أو الخمر ، أو شيء من وجوه النجس - فهذا كلّه حرام محرّم ، لأنّ ذلك كلّه منهيٌّ عن أكله ، وشربه ، ولبسه ، وملكه ، وإمساكه ، والتقلب فيه ، فجميع تقلّبه في ذلك حرام .