السيد محمد سعيد الحكيم

94

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

( مسألة 90 ) : تثبت عدة الطلاق المتقدمة على المرأة الحرة بوطء الشبهة ، سواء كانت الشبهة لتوهم وقوع العقد مع عدم وقوعه ، كما لو اشتبهت على الرجل زوجته بغيرها فوطأها ، أم لتوهم صحة العقد الباطل ، كما لو تزوج ذات الزوج لتوهم خروجها عن عصمته ، أو ذات العدة لتوهم عدم العدة ، أو لتوهم عدم مانعية العدة من الزواج . ( مسألة 91 ) : إذا كانت الموطوءة بالشبهة خليةً غير ذات زوج حرم عليها الزواج في عدتها ، وإن كانت مزوجة حرم على زوجها وطؤها في عدتها ، بل الأحوط وجوباً اعتزاله لها فلا يستمتع بها بقية الاستمتاعات ، بل الأحوط وجوباً أيضاً عدم نظره إلى ما يحرم على غيره النظر إليه منها . ( مسألة 92 ) : المدار في وطء الشبهة على الشبهة من جانب الرجل ، فمع الشبهة من طرفه تثبت العدة وإن كانت المرأة متعمدة الحرام ، ومع عدم الشبهة من طرفه لا تثبت العدة وإن كانت المرأة في شبهة . ( مسألة 93 ) : لا عدة مع الزنا ولا استبراء ، نعم يستحب استبراء المزني بها من ماء الفجور ، بل هو الأحوط استحباباً ، خصوصاً إذا كان الزاني هو الذي يريد التزويج بها . ( مسألة 94 ) : لا تعتد الموطوءة شبهة عدة الوفاة لموت الواطئ قبل ارتفاع الشبهة ولا لموته في العدة بعد ارتفاع الشبهة . ( مسألة 95 ) : إذا اجتمعت عدة وطء الشبهة مع عدة أخرى للمرأة تتداخل العدتان ، سواءً كانتا من سنخ واحد ، كما لو وطأها رجل شبهة ووطأها آخر شبهة أيضاً ، أو وطأها الواطئ نفسه في عدته ، أم من سنخين ، كما لو طلق الزوج المرأة بائناً ثم وطأها هو أو غيره شبهة ، أو وطئت ذات الزوج من غيره شبهة فطلقها الزوج أو مات عنها ، وغير ذلك . مثلًا لو وطأها رجل شبهة فشرعت في