السيد محمد سعيد الحكيم

95

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

العدة ثم وطأها آخر بعد مضي شهر من العدة وجب عليها الاعتداد ثلاثة أشهر لوطء الثاني ولا يجب عليها إكمال عدة الأول ثم استئناف عدة الثاني . ( مسألة 96 ) : مبدأ عدَّة الطلاق والفسخ وبطلان عقد النكاح من حين حصول السبب ، سواء بلغها الخبر حينه أم بعده ، قبل مضي مقدار العدة أو بعده ، فإذا بلغها بعد مضي زمان العدة فلا عدة عليها . نعم لو جهلت تاريخ حصول السبب بنت على تأخره . ( مسألة 97 ) : مبدأ عدة الوفاة على المرأة من حين يبلغها خبروفاة زوجها ، لا من حين نفس الوفاة ، من غير فرق بين الغائب والحاضر ، حتى لو كانت المدة بين الوفاة وحصول الخبر قريبة كثلاثة أيام أو أربعة على الأحوط وجوباً . كما أن الأحوط وجوباً العموم لمن لا يجب عليها الحداد كالأمة والصغيرة . ( مسألة 98 ) : المراد ببلوغ الخبر وصول ذلك إليها بعلم أو حجة معتبرة يعمل عليها . ( مسألة 99 ) : مبدأ عدة وطء الشبهة من حين ارتفاع الشبهة وظهور الحال ، لا من حين آخر وطء . ولو توفي الواطئ والشبهة باقية كان مبدأ العدة الوفاة ، لكن العدة حينئذٍ عدة الطلاق لا عدة الوفاة كما سبق . ( مسألة 100 ) : جميع أنواع العدة المتقدمة بائنة ، إلا عدة الطلاق الرجعي وقد تقدم بيانه في أول الفصل الثاني . ( مسألة 101 ) : الطلاق البائن تخرج به المرأة عن عصمة الزوج وتصير أجنبية فليس له النظر إليها ، ولا يجب عليه نفقتها ولا إسكانها ، ولها الخروج من بيتها بغير إذنه ، ولا تجب عليها طاعته ، وله أن يتزوج الخامسة لو كانت هي الرابعة وغير ذلك . نعم ترثه إلى سنة إذا طلقها وهو مريض ، على تفصيل تقدم في آخر كتاب الطلاق .