السيد محمد سعيد الحكيم

89

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

من الحيضة الثانية ، إلا أن تعتق قبل ذلك فتتم عدة الحرة . ( مسألة 64 ) : إنما يحسب الطهر الذي وقع فيه الطلاق من العدة إذا بقي منه شيء بعد الطلاق . أما إذا كان الطلاق في آخر الطهر بحيث كان التحيض مقارناً للفراغ من الطلاق فلا يحسب ذلك الطهر من العدة ، بل تبدأ العدة بالطهر الذي يكون بعد ذلك الحيض . ( مسألة 65 ) : عدة المتمتع بها التي تحيض طهران ، فإن خرجت عن الزوجية - بانتهاء المدة أو هبتها - في طهر كان عليها إكماله وإكمال الطهر الثاني فتخرج عن العدة بالحيضة الثانية ، وإن خرجت عنها في آخر الطهر أو في أثناء الحيض كان عليها إكمال طهرين ، فتخرج عن العدة بالثالثة . ( مسألة 66 ) : تقدم في فصل شروط الطلاق أن المسترابة - وهي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض - لا تطلق إلا بعد أن تستبرأ بأن يعتزلها الزوج ولا يطأها ثلاثة أشهر ، فإذا طلقها وكانت حرة فعدتها ثلاثة أشهر قمرية ولو ملفقة ، وإن كانت أمة فعدتها شهر ونصف . ( مسألة 67 ) : عدة المتمتع بها إذا كانت مسترابة شهر ونصف . ( مسألة 68 ) : لا فرق في التي لا تحيض وهي في سن من تحيض بين من يتعارف ذلك منها في سنها - كالمرأة في أول بلوغها وفي آخر أيام حيضهاومن يتعارف ذلك منها لرضاع ونحوه ، ومن ينقطع حيضها لعارض خاص من مرض أو نحوه . نعم إذا احتمل أن انقطاع حيضها للحمل فإنها تنتظر أقصى الحمل من حين المواقعة الأخيرة ، وهو سنة ، فإن ظهرت حاملًا وإلا انكشف أن عدتها ثلاثة أشهر أو شهر ونصف . ( مسألة 69 ) : من تحيض كل ثلاثة أشهر أو أقل أو أكثر إن كان طلاقها في أول الطهر فمضى لها ثلاثة أشهر بيض لم تر فيها دماً كانت عدتها الأشهر