السيد محمد سعيد الحكيم

57

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

وإذا بلغ غيرُ المختون وجب عليه أن يختن نفسه . ولابد في الختان من قطع تمام الغلفة وهي اللحمة التي تغطي الحشفة ، وإن نبتت الغلفة بعد الختان وجبت إعادته . ومن ولد مختوناً استحب إمرار الموسى على مقطع الغلفة منه . ( مسألة 227 ) : يستحب أن يقال عند ختان الصبي : « اللهم هذه سنتك وسنة نبيك ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، واتباع منا لك ولدينك بمشيئتك وبإرادتك ، لامر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته ، فأذقته حر الحديد في ختانه وحجامته لامر أنت أعرف به مني . اللهم فطهره من الذنوب وزد في عمره وادفع الآفات عن بدنه والأوجاع عن جسده وزده من الغنى وادفع عنه الفقر ، فإنك تعلم ولا نعلم » . وعن الصادق ( عليه السلام ) : « من لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم ، فإن قالها كفي حرّ الحديد من قتل أو غيره » . ( مسألة 228 ) : يستحب مؤكداً العقيقة عن الصبي في اليوم السابع ، فإن لم يعق عنه في اليوم السابع عقّ عنه بعد ذلك ، بل لو كبر ولم يعلم بأنه عق عنه أو لا استحب له أن يعق عن نفسه . بل قد يظهر من بعض النصوص استحباب أن يعق الكبير عن نفسه وإن سبق أن عق عنه في صباه . كما يستحب قضاؤها لو مات بعد السابع ، بخلاف ما لو مات قبله . ( مسألة 229 ) : لا يجزئ عن العقيقة التصدق بثمنها ، نعم تجزئ عنها الأضحية . ( مسألة 230 ) : العقيقة شاة أو بقرة أو بدنة ، ويستحب تعددها عن الواحد ، ولا تجزئ الواحدة عن أكثر من واحد . ( مسألة 231 ) : أفضل العقيقة كبش ، خصوصاً عن الذكر ، وأفضلها أسمنها ، ولا يشترط فيها شروط الأضحية . ( مسألة 232 ) : يستحب أن يقال عند ذبح العقيقة : « بسم الله وبالله