السيد محمد سعيد الحكيم
56
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
والمراد جعل هذه الأمور في حنكه . وللانسان حنكان : أعلى الفم من داخل ، وأسفله تحت اللسان في مقدم الفم ، فيحتاط بجعله فيهما معاً . ( مسألة 222 ) : من حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ، وقد ورد أن أصدق الأسماء ما تضمن العبودية لله تعالى - كعبد الله وعبد الرحيم - وأفضلها أسماء الأنبياء ، وأفضلها ( محمد ) ، بل ورد : أن من ولد له أربعة أولاد ، بل ثلاثة ، ولم يسم أحدهم باسم محمد فقد جفا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، كما ورد أيضاً الحث على التسمية بعلي ، وفي الحديث : « إن الشيطان إذا سمع منادياً ينادي : يا محمد أو يا علي ذاب كما يذوب الرصاص » ، وورد عنهم ( عليهم السلام ) : « لا يدخل الفقر بيتاً فيه اسم محمد أو أحمد أو علي أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد الله أو فاطمة من النساء » . كما يكره التسمية بأسماء أعداء أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وورد عنهم ( عليهم السلام ) : « ان الشيطان إذا سمع منادياً ينادي باسم عدوّ من أعدائنا اهتز واختال » والمراد به الاسم الذي يعرف بمرور الزمن لأعدائهم ، بحيث ينصرف لهم عند إطلاقه ، فلا تكره التسمية به قبل ذلك . ( مسألة 223 ) : يستحب تسمية المولود عند ولادته بمحمد إلى اليوم السابع ، ثم يترك بعد ذلك أو يغيّر . ( مسألة 224 ) : يستحب تكنية المولود بأن يضاف لاسمه اسم مبدوء بأب إن كان ذكراً أو مبدوء بأم إن كان أنثى ، فإن لم يكنَّ في صغره استحب له أن يكتني إذا كبر وإن لم يكن له ولد . ويكره التكنية بأبي عيسى وأبي الحكم وأبي مالك وأبي مرة ، وكذا بأبي القاسم إن كان اسمه محمداً . ( مسألة 225 ) : يستحب حلق شعر الصبي في اليوم السابع والتصدق بوزنه ذهباً أو فضة . ( مسألة 226 ) : يستحب ختان الصبي يوم السابع ، ويكره تأخيره عنه .