السيد محمد سعيد الحكيم
52
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
( مسألة 207 ) : إذا طلقت المرأة ثم ولدت قبل مضي مدة أكثر الحمل من طلاقها الحق الولد بزوجها مع تحقق الشروط المتقدمة فيه . هذا إذا لم تتزوج أما إذا تزوجت قبل ولادتها فسيأتي الكلام فيه . ( مسألة 208 ) : إذا طلقت الزوجة الدائمة أو انقضى أجل المتمتع بها فاعتدت وتزوجت ثم ولدت ولداً تاماً لستة أشهر فما زاد من زواجها الثاني الحق الولد بزوجها الثاني مع تحقق الشروط المتقدمة فيه . وإن ولدت لأقل من ستة أشهر منه ، أو لم تتحقق الشروط المتقدمة فيه لم يلحق الولد به ، وحينئذٍ إن لم تمض مدة أكثر الحمل لخروجها عن زوجية الأول الحق الولد بزوجها الأول مع تحقق الشروط المتقدمة فيه ، وانكشف أن الزواج الثاني في عدة الأول فتحرم على الثاني مؤبداً إن كان قد دخل بها . وإن مضت مدة أكثر الحمل لخروجها عن زوجية الأول أولم تتم الشروط المتقدمة فيه لم يلحق الولد به أيضاً . ( مسألة 209 ) : إذا وطأ الرجل المرأة شبهةً الحق الولد به مع تحقق الشروط المتقدمة فيه ، إلا أن تكون المرأة مزوجة أو في العدة الرجعية ، فإنه إن علم بلحوق الولد بالواطئ أو بالزوج عُمل به ، وإن تردد بينهما يقرع بينهما ويعمل على مقتضى القرعة . ( مسألة 210 ) : المراد بوطء الشبهة هنا هو الوطء عن شبهة من جانب الرجل الواطىء ، وإن كانت المرأة الموطوءة زانية لعلمها بالحال . ( مسألة 211 ) : إذا تردد الولد بين الزوج والزاني الحق بالزوج . ( مسألة 212 ) : إذا تردد الولد بين اثنين اقرع بينهما وعُمل على مقتضى القرعة ، كما إذا ولدت زوجتان لزوجين واشتبه ولد كل منهما بولد الآخر ، أو ولدت زوجتان لرجل واحد واشتبه ولد كل منهما بولد الأخرى ، أو وطء رجلان امرأة شبهة أو كان أحدهما زوجها وأمكن إلحاق الولد بكل منهما إلى