السيد محمد سعيد الحكيم

327

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

فقط كان على الحي أو عاقلته دية الميت تامة . ( مسألة 280 ) : إذا اصطدمت سيارتان أو سفينتان أو غيرهما ، فإذا أصيب أحد السائقين أو كلاهما جرى ما تقدم من التفصيل بين العلم باستناد الإصابة لأحدهما وعدمه . وأما إذا أصيب غير السائقين من الركاب فلا يذهب شيء من الجناية هدراً ، بل إن علم باستناد الإصابة لاحد السائقين فقط تحمل هو أو عاقلته تمام دية الجناية الحاصلة ، وإلا كانت الجناية على السائقين أو عاقلتهما بالسوية . ونظير ذلك دية الجنين لو كان الاصطدام بين امرأتين كلاهما أو إحداهما حامل . ( مسألة 281 ) : من أفزع إنساناً بصيحة أو غيرها فمات أو جن أو أصابه عيب آخر كان الضمان على الصائح أو عاقلته ، وكذا إذ تحرك حركة غير اختيارية بسبب فزعه فسقط من شاهق أو نحوه فمات أو كسر أو نحو ذلك ، ونظيره أيضاً ما إذا كان ذلك سبباً لنفور الدابة فسقط راكبها فمات أو كسر ، أو سقط مال تحمله فتلف . ( مسألة 282 ) : من أخاف شخصاً ففرّ منه أو تحرك حركة اختيارية بسبب خوفه فأصابه عطب أو كسر أو غيرهما ففي ضمان المخيف إشكال . ( مسألة 283 ) : إذا سقط شخص من دون اختياره على آخر فمات أو كسر أو جرح أو غير ذلك فلا شيء على الشخص الذي سقط . ( مسألة 284 ) : إذا دفع شخصاً على مال فأتلفه كان الضمان على الدافع وليس على المدفوع شيء ، وكذا إذا دفعه على إنسان فجرحه أو كسره . أما إذا دفعه على إنسان فقتله كانت دية المقتول على المدفوع ، ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه . ولو أصاب المدفوعَ شيء كان على الدافع .