السيد محمد سعيد الحكيم

328

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

( مسألة 285 ) : من دعا غيره ليلًا فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتى يرجع إلى منزله ، فيجب عليه ديته إذا جهل أمره ، أو علم بموته ، وإن لم يعلم أنه هو الذي قتله . نعم إذا عُلم بموته حتف أنفه من دون دخل لإخراجه من منزله فلا شيء عليه . كما أنه لو عُلم بقتل غيره له كان لأوليائه الرجوع على كل من المخرج والقاتل ، فإن رجعوا على المخرج رجع على القاتل بما دفع ، وإن رجعوا على القاتل لم يرجع على المخرج بشيء . ( مسألة 286 ) : إذا دفع أهلُ الصبي الصبيَّ لامرأة لترضعه فدفعته لغيرها على أن ترضعه من دون إذنهم ففُقد الطفل أو مات كان لهم الرجوع على التي دفعوه لها ، فتجب عليها ديته في مالها . إلا أن يعلم بموته حتف أنفه من دون دخل لدفعه للُاخرى ، كما أنه لو علم بقتل الطفل من شخص آخر كان لأوليائه الرجوع على القاتل وعلى التي دفعوه لها ، على نحو ما تقدم في المسألة السابقة . والظاهر جريان ذلك فيما لو أصاب الطفلَ كسرٌ أو جرح أو غيرهما من الأمور المضمونة .