السيد محمد سعيد الحكيم
324
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
يجب على الامام عقله . ( مسألة 266 ) : إذا عجزت العاقلة عن أداء الدية كانت الدية في مال الجاني ، فإن لم يكن له مال كان على الامام أداء الدية عنه . ( مسألة 267 ) : إنما تتحمل العاقلة دية الخطأ المحض كما تقدم ، أما دية العمد وشبه العمد فهي على الجاني وفي ماله ، ويستثنى من ذلك ما إذا هرب القاتل المتعمد فلو يقدر عليه ولم يكن له مال فإن الدية تؤخذ من قرابته الأقرب فالأقرب ، فإن لم يكن له قرابة كانت ديته على الامام ولا يتعدى لغير ذلك كما تقدم في أول الفصل الثاني من أحكام القصاص . ( مسألة 268 ) : تضمن العاقلة كل جناية عن خطأ محض ، سواءً كانت على النفس أم على الطرف أم كانت من سنخ الجروح والكسور ونحوها ، وتؤدى الجميع في ثلاث سنين ، كما تقدم في دية النفس . ( مسألة 269 ) : لاتضمن العاقلة الجناية إذا ثبتت بإقرار الجاني ، بل تكون في مال الجاني نفسه . نعم إذا أقرت العاقلة نفسها بصدور الجناية الخطأ من الجاني لزمها إقرارها ، وعليها أن تؤدي الدية . وكذا إذا ثبتت الجناية بالبينة فإنها تكون على العاقلة . ( مسألة 270 ) : إذا صالح الجاني المجني عليه بمال غير الدية لم تلزم العاقلة به ، وكان في مال الجاني . ( مسألة 271 ) : إنما تتحمل العاقلة دية جناية الخطأ من الجاني على غيره . أما لو جنى على نفسه خطأ فلا دية له ، ولا تتحمل العاقلة شيئاً . ( مسألة 272 ) : لا تتحمل العاقلة من دية الخطأ في الجروح ونحوها إلا جرحاً يوضح العظم فما زاد على ذلك ، أما ما نقص عنه فعلى الجاني نفسه .