السيد محمد سعيد الحكيم
325
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
( مسألة 273 ) : لا تتحمل العاقلة دية الحيوان أو أرشه ، وإن كانت الجناية عليه خطأ . ( مسألة 274 ) : تقسّط الدية على العاقلة بالسوية ، من دون فرق بين الغني والفقير والقريب والبعيد . وإن مات بعضهم قبل أداء حصته وزعت حصته على الباقين ، ولا يجب أداؤها من تركته . الفصل السابع في موجبات الضمان والكلام هنا لا يختص بالجناية على النفس والبدن ، بل يعم الجناية على المال على ما أشرنا إليه في كتاب الغصب ، فالكلام هنا فيما يوجب تحمل درك ما وقع وضمانه ، فيستحق به القصاص بشروطه ، والدية في الجناية على النفس والبدن ، والضمان بالمثل أو القيمة في الجناية على المال . وأسباب الضمان ترجع إلى أمرين المباشرة والتسبيب ، فالكلام في مقامين . . المقام الأول : في المباشرة : من استند إليه الحادث بالمباشرة يتحمل دركه وعليه ضمانه ما لم يكن من غيره تسبيب مضمن يرفع الضمان عنه ، على ما يتضح في الأمر الثاني . ( مسألة 275 ) : لابد في المباشرة الموجبة للضمان من صحة نسبة الفعل للمباشر عرفاً ، ولا يكفي مجرد استناده إليه على نحو استناده للالة ، فمن ألقى حجراً من شاهق على شيء فكسره كان مباشراً للكسر وعليه ضمانه ، أما إذا ألقاه من شاهق ولم يكن ذلك الشيء تحته إلا أن شخصاً وضع ذلك الشيء تحت الحجر