السيد محمد سعيد الحكيم
323
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
الفصل السادس في العاقلة وهي التي تتحمل عن الجاني دية الخطأ المحض ، كما تقدم . والعقل هو تحمل الدية . ( مسألة 261 ) : عاقلة الجاني هم الرجال من عشيرته ، وهم الذين يتقربون إليه بالأب ، كالاخوة والأعمام وأولادهم ويدخل فيهم الاباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا ، ولا يشترك معهم الجاني نفسه . ( مسألة 262 ) : يشترط في ضمان كل فرد من العاقلة التكليف - بالبلوغ والعقل - من حين الجناية إلى حين الأداء . ( مسألة 263 ) : في سقوط العقل عن الفقير بالمعنى الشرعي إشكال والأظهر العدم ، نعم لا إشكال في سقوطه عن العاجز الذي لا يجد ما يدفعه ولا يقدر عليه بالتكسب ونحوه ، ولا يجب عليه الاستدانة ، ولابيع مستثنيات الدين . ( مسألة 264 ) : لافرق في العقل بين من يتقرب بالأبوين ومن يتقرب بالأب وحده ، ولا يتقدم الأول على الثاني . ( مسألة 265 ) : إذا لم يكن للجاني عشيرة كان عاقلته وليه المعتق له ، فإن لم يكن له ولي معتق كان عاقلته ضامن الجريرة ، فإن لم يكن ضامن الجريرة كان عاقلته الإمام ( عليه السلام ) ، نظير ما تقدم في طبقات الميراث . لكن عقل الامام لجنايته مشروط بأن لا يكون له مال ، فإن كان له مال كان عليه أداء الدية من ماله ، ولا