السيد محمد سعيد الحكيم
308
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
( مسألة 177 ) : إذا انصدعت الساق فديتها ثمانون ديناراً ، وفي نقل عظامها خمسون ديناراً ، وفي نقبها اثنا عشرة ديناراً ونصف دينار ، وفي جرحها إذا ظهر العظم خمسة وعشرون ديناراً ، فإن لم يظهر العظم ففيه الأرش والحكومة . ( مسألة 178 ) : في كل كعب إذا رض وجبر على غير عيب سدس دية النفس مائة وستة وستون ديناراً وثلثا دينار . والكعب هو قبة القدم . وفيما عدا ذلك من جناياته الحكومة . ( مسألة 179 ) : في كل واحد من القدمين إذا كسرت ثم جبرت على غير عيب مائة دينار ، فإن لم تجبر أو جبرت على عيب ففيها الحكومة . ( مسألة 180 ) : في نقل عظام القدم خمسون ديناراً ، وفي نقبها خمسة وعشرون ديناراً ، وكذا في جرحها حتى يظهر العظم ، فإن لم يظهر العظم ففيه الأرش والحكومة ، وكذا في غير ما تقدم من الجنايات على القدم وفي الجنايات على أصابعه إلى الأرش والحكومة أيضاً . ( مسألة 181 ) : لو نفذت نافذة - برمح أو خنجر أو طلقة أو نحوها - في شيء من أطراف البدن - كاليد والرجل والرقبة - من دون كسر عظم ففيها مائة دينار ، والمراد بالنفوذ أن تخترق العضو من جانب لآخر وتثقبه ، أما مع كسر العظم فتضاف إليها دية كسره . ولا يدخل في ذلك ثقب الانف والاذن ، فقد تقدم التعرض لديتهما عند الكلام في دية قطع الأنف والاذن ، وكذا لا يدخل في ذلك ثقب الخد فقد تقدم الكلام فيه في أوائل هذا الفصل . ( مسألة 182 ) : إذا نفذت نافذة من إحدى جهات البدن إلى الجوف ففيها ثلث الدية ، وإن أعطيت من الإبل كفى ثلاثة وثلاثون بعيراً ، ويسقط الكسر ، وهو ثلث بعير . والمراد بالجوف داخل الصدر والبطن . ( مسألة 183 ) : إذا نفذت نافذة من أحد جانبي البدن للآخر ، كما لو رماه