السيد محمد سعيد الحكيم

309

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

في بطنه فخرجت الرمية من ظهره ففيها أربعمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، والأحوط وجوباً الاقتصار في ذلك على ما إذا أصابت البطن ولو من أحد الجانبين ، أما في غير ذلك كما لو اخترقت الصدر والظهر فالأحوط وجوباً الرجوع للأرش والحكومة . ( مسألة 184 ) : إذا عيب شيء مما في الجوف من الأمعاء أو غيرها بسبب الجناية المتقدمة في المسألتين السابقتين كان فيه الأرش والحكومة زيادة على الدية المتقدمة فيهما . وكذا الحال لو عيب شيء مما في الجوف من دون جرح نافذ ، فإن فيه الأرش والحكومة . ( مسألة 185 ) : إذا جرح الجسد - غير الرأس والرقبة - جرحاً يبلغ العظم ويظهره ففيه أربعون ديناراً ، إلا ما تقدم في جروح الأعضاء كاليدين والرجلين وغيرهما ، كما تقدم دية جروح الرأس والرقبة . وأما إذا لم يبلغ الجرح في الجسد العظم ففيه الأرش والحكومة ، وقد تقدم في أول الفصل جروح الرأس والرقبة . ( مسألة 186 ) : إذا نفذت نافذة من الرمح أو الخنجر في شيء من أطراف البدن فديتها مائة دينار . ( مسألة 187 ) : في كل فتق للجوف ثلث الدية - ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار - كفتق السرة والبيضة ونحوهما من مواضع البطن ومنافذها . وفي فتق كلتا البيضتين بجناية واحدة أربعمائة دينار ، فإن كان الفتق ضخماً بحيث يمنع من المشي أو يوجب تشوهه شديداً بسبب تباعد الرجلين ففيه أربعة أخماس الدية ثمانمائة دينار . ( مسألة 188 ) : في اللطمة في الوجه إذا اسود أثرها ستة دنانير ، وإذا اخضر ثلاثة دنانير ، وإذا احمر دينار ونصف وإن كانت في البدن فهي على النصف . وإن كانت في غير الوجه من الرأس ففيها الأرش والحكومة . وكذا إذا كانت