السيد محمد سعيد الحكيم

301

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

الفخذ ، نظير ما تقدم في اليدين . كما أن في قطع أصابعهما ما تقدم عند الكلام في الأصابع . ( مسألة 129 ) : في شلّ الرجلين دية كاملة ، وفي شلّ إحديهما نصف الدية ، كما هو الحال في القطع . ( مسألة 130 ) : في قطع كل عضو لا يؤدي وظيفته - لشلل أو نحوه - ثلث الدية ، كذكر الخصي وأنثييه ولسان الأخرس وعين الأعمى واليد الشلاء ونحو ذلك . ويستثنى من ذلك ذكر العنين كما تقدم . وهناك فروع كثيرة أعرضنا عنها خوف التطويل . الفصل الثالث في ديات الجرح والصدع والكسر ونحوها ( مسألة 131 ) : إذا جرح الرأس جرحاً خفيفاً يسلخ الجلد ولا يأخذ من اللحم ففيه جزء من مائة جزء من الدية ، وهي بعير أو عشرة دنانير أو نحوهما من بقية أصناف الدية . ( مسألة 132 ) : إذا جرح الرأس جرحاً يأخذ من اللحم يسيراً ففيه جزءان من مائة جزء من الدية . ( مسألة 133 ) : إذا جرح الرأس جرحاً ينزل في اللحم ولا يبلغ الغشاء الرقيق الذي يحيط بالعظم ففيه ثلاثة أجزاء من مائة جزء من الدية . ( مسألة 134 ) : إذا جرح الرأس جرحاً ينزل في اللحم حتى يصل الغشاء الرقيق الذي يحيط بالعظم ففيه أربعة أجزاء من مائة جزء من الدية .