السيد محمد سعيد الحكيم
302
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
( مسألة 135 ) : إذا جرح الرأس جرحاً ينزل في اللحم حتى يصل إلى العظم ويوضحه ففيه خمسة أجزاء من مائة جزء من الدية . ( مسألة 136 ) : إذا جرح الرأس جرحاً ينزل في العظم ويهشمه ففيه عشر الدية ، فإن نقل العظم عن موضعه ففيه عشر ونصف يعني خمسة عشر جزء من مائة جزء من الدية . ( مسألة 137 ) : إذا هشم عظم الرأس أو نقل من مكانه من دون جرح ففي جريان الحكم السابق عليه إشكال ، والأحوط وجوباً فيه الرجوع للأرش والحكومة . ( مسألة 138 ) : إذا جرح الرأس جرحاً يبلغ أم الدماغ - وهي جلدة رقيقة تجمع الدماغ تحت الجمجمة - ففيه ثلث الدية ، وكذا الحال إذا نزل الجرح إلى جوف الدماغ . ( مسألة 139 ) : إذا أعطيت الدية في المسألة السابقة من الإبل كفى فيها ثلاث وثلاثون ، ويسقط الكسر وهو ثلث بعير ، أما في غير الإبل فلا يسقط الكسر حتى في البقر والغنم . ( مسألة 140 ) : الجروح المتقدمة بمراتبها المختلفة إذا حصلت في الوجه كانت ديتها مثل ديتها إذا حصلت في الرأس ، فالمراد بالرأس ما يقابل الرقبة لا خصوص منبت الشعر . ( مسألة 141 ) : إذا نفذ الجرح في الخد إلى فضاء الفم ولم يكن جرحاً واسعاً يرى منه داخل الفم فديته مائة دينار ، فإن كان جرحاً واسعاً يرى منه داخل الفم فديته مائتا ديناراً ، فإن التأم وبقي أثره وشينه كان فيه خمسون ديناراً للشين ، فيكون مجموع ديته مائتين وخمسين ديناراً .