السيد محمد سعيد الحكيم

289

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

القسم الثاني في الديات الدية هي المال المفروض تداركاً للجناية الواردة على النفس أو البدن . وهي تثبت بالأصل في مورد الخطأ ، ومع العمد في مورد لا قصاص فيه . كما تثبت شرعاً بدلًا عن القصاص في مورد تعذره ، وتثبت بالتراضي بدلًا عن القصاص مع إمكانه ، كما يتضح مما تقدم . ويقع الكلام فيها في ضمن فصول . الفصل الأول في دية النفس ( مسألة 57 ) : دية قتل المسلم عمداً أحد أمور . . الأول : مائة من الإبل . ولابد من كونها مسنة . والأحوط وجوباً أن تكون داخلة في السنة السادسة ، وأن تكون فحولة لا إناثاً . الثاني : مائتان من البقر . ويكفي فيه ما يصدق عليه أنه بقر . وإن كان الأحوط استحباباً أن تكون إناثاً مسنّة ، وهي الداخلة في السنة الثالثة . الثالث : ألف من الغنم . ويكفي فيه ما يصدق أنه شاة .