السيد محمد سعيد الحكيم
290
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
الرابع : ألف دينار ذهب . وقد تقدم في كتاب الزكاة أن الدينار أربعة غرامات وربع تقريباً ، فتكون الدية أربعة كيلوات من الذهب وربع الكيلو تقريباً . الخامس : عشرة آلاف درهم فضة . وقد تقدم في كتابي الزكاة واللقطة أن الدرهم ثلاثة غرامات إلا ربع عشر الغرام تقريباً ، فتكون الدية ثلاثين كيلواً إلا ربع الكيلو من الفضة تقريباً . السادس : مائتا حلّة ، وكل حلة ثوبان إزار ورداء . والأحوط وجوباً الاقتصار على برود اليمن . ( مسألة 58 ) : الأحوط وجوباً الاقتصار في كل خصلة من خصال الدية الستة على من يناسبه ، فيؤخذ من أهل الإبل - وهم أهل البوادي - الإبل ، ومن أهل البقر البقر ، ومن أهل الغنم الغنم ، ومن أهل الدنانير الدنانير ، ومن أهل الدراهم الدراهم ، ومن أهل الحلل الحلل ، وإن كان بعض الناس من أهل أكثر من نوع واحد خيّر بينهما . نعم من لم يكن من أهل شيء من هذه الخصالكأهل المدن في زماننا - يتخير بين الخصال الستّ . ( مسألة 59 ) : في مورد ثبوت التخيير فالذي يخير هو الجاني ومن يقوم مقامه ممن يكلف بدفع الدية ، لا من يستحق الدية . نعم إذا ثبتت الدية بالصلح بدل القصاص أمكن جعلها على وجه آخر ، كما يمكن الزيادة على الدية . ( مسألة 60 ) : دية العمد يؤديها الجاني نفسه . نعم إذا ثبتت بالصلح بدل القصاص أمكن أن تجعل على غيره . ( مسألة 61 ) : تؤدى دية العمد في سنة . والمراد بذلك أنها تؤدى في سنة من حين ثبوتها لا من حين حصول القتل . نعم إذا ثبتت بالصلح بدل القصاص أمكن تحديد مدة أدائها على خلاف ذلك . ( مسألة 62 ) : تقدم في أول الكلام في القصاص أن الخطأ على قسمين . .