السيد محمد سعيد الحكيم

257

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

فيه بناء استحقت منه ، وكان للوارث إجبارها على أخذ القيمة ، وإن لم يكن فيه بناء فلا تستحق منه شيئاً - كالأرض - حتى لو كان له قيمة في نفسه أو كان سبباً في زيادة قيمة الأرض التي حفر فيها . ومثل ذلك ما إذا شق في الأرض طريقاً أو أنشأ فيها سدة ترابية أو نحو ذلك . ( مسألة 92 ) : إذا لم يدفع الوارث القيمة للزوجة فإن كان ذلك عن رضا منه بمشاركتها في العين وإسقاط منه لحقه في التبديل بالقيمة نفذ ذلك عليها وعليه وليس له الرجوع فيه ، وإن لم يكن كذلك ، بل كان عن عجز منه عن القيمة أو تسويف منه في دفعها فلا يلزم بذلك ، وله دفع القيمة متى شاء . ( مسألة 93 ) : المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع . إلا أن يتصالح الوارث والزوجة على قيمة معينة قبل الدفع ، فتلزم عملًا بمقتضى الصلح . ( مسألة 94 ) : الزوجة وإن كانت لا ترث من الأرض - كما سبق - إلا أنها ترث من الحقوق المتعلقة بالأرض كحق السرقفلية وحق الخيار الذي لا يشترط فيه المباشرة وينتقل للوارث ، فإذا باع الزوج الأرض أو اشتراها بخيار إلى أجل ثم مات ورثت الزوجة الحق المذكور ولم يختص به غيرها من الورثة ، بل هي مثلهم في السلطنة على إعمال الحق المذكور بالنحو الذي يأتي توضيحه في الخاتمة إن شاء الله تعالى . ( مسألة 95 ) : ما يخرج من أصل التركة كالديون والواجبات المالية يؤخذ من أرض وغيرها من أقسام التركة بالنسبة ، فإذا كان مجموع التركة مثلًا مائة وعشرين ألف دينار ثلثها أرض وثلثاها غير أرض ، وكانت الأمور المذكورة من الديون وغيرها بقدر أربعين ألف دينار ، فثلثها يخرج من الأرض ، وثلثاها من الباقي لعدم المرجح ، وعليه يكون ثُمن الزوجة ثلثي العشرة آلاف دينار . ولا مجال لإخراجها بأجمعها من غير الأرض المستلزم لكون ثمن الزوجة خمسة