السيد محمد سعيد الحكيم

258

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

آلاف دينار ، لأن في ذلك إجحافاً بالزوجة ، ولا لإخراجها بأجمعها من الأرض المستلزم لكون ثمن الزوجة عشرة آلاف دينار تامة ، لأن في ذلك اجحافاً ببقية الورثة . وهذا أمر قد يغفل عنه . الفصل الثامن في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود ( مسألة 96 ) : تقدم في فصل اللعان من كتاب الطلاق أن ولد الملاعنة ترثه أمه ومن يتقرب بها - كالاخوة للُام والجد للُام والأخوال - دون الأب ومن يتقرب به - كالاخوة للأب والجد للأب والأعمام - وعلى ذلك يكون إخوته لأبويه بحكم إخوته لُامه ، فيشاركون إخوته لُامه في ميراثهم ، وتكون قسمة الميراث بين الجميع بالسوية . ( مسألة 97 ) : كما ترثه أمه ومن يتقرب بها يرثه بقية الورثة غير الأب ومن يتقرب به كالزوجين وضامن الجريرة والامام . وعلى ذلك يفرض كما لو لم يكن له أب ولا من يتقرب به وتجري على تركته قسمة المواريث في حق غيرهم وفق الضوابط المتقدمة فيمن لم يكن له أب ولا من يتقرب به ، فلا نطيل بإعادتها . ( مسألة 98 ) : لا يرث ولد الملاعنة أباه ، ولا قرابة أبيه كإخوته من أبيه وجده لأبيه وأعمامه ، ولا يرثه أبوه ولا أحد منهم . ( مسألة 99 ) : إذا ادعى الأب بعد الملاعنة الولد وأكذب نفسه الحق الولد بالأب وورث الأب دون قرابة الأب ، فإنه لا يرثهم بذلك . أما الأب فلا يرث الولد إذا ادعاه .