السيد محمد سعيد الحكيم
256
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
والأبواب والمغاسل ونحوها . وإن لم يكن تابعاً لها وإنما ثبت فيها لتوقف أداء وظيفته على ذلك ، فالظاهر أنها تستحق سهمها من عينه كالمعامل المنصوبة في الأرض والمكائن الزراعية ونحوها ، فليس للوارث إلزامها بقبول القيمة . ( مسألة 86 ) : كيفية التقويم في البناء أن تُقوّم أجزاؤه بذاتها لا بما أنها مبنية . وفي مثل النخل والشجر أن يقوّم بما هو نخل أو شجر أو نحوها غير مستحق للبقاء في الأرض . ( مسألة 87 ) : ترث الزوجة من عين ثمرة النخل والشجر والزرع الموجودة حال موت الزوج ، وليس للوارث إجبارها على القيمة . ( مسألة 88 ) : إذا لم يدفع الوارث القيمة فإن كان عن تراض منه ومنها واتفاق بينهما فهما على اتفاقهما . وإن لم يكن عن تراض منهما كان لها سهمها من اجرة أجزاء البناء على من استوفى منفعته . ولها سهمها من عين ثمرة الشجر ونحوه . ( مسألة 89 ) : إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء قبل دفع القيمة للزوجة فالظاهر أن لها المطالبة بسهمها من العين وليس للوارث إجبارها على أخذ القيمة . بخلاف ما إذا كان البناء مستعداً للانهدام والشجر مستعداً للقلع أو القطع ، فإنه ليس لها المطالبة بسهمها من العين ، بل للوارث إجبارها على أخذ القيمة . نعم إذا خرج الشجر عن كونه شجراً بل صار حطباً فالظاهر أنه كالثمر تستحق سهمها من عينه وليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته . ( مسألة 90 ) : القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من آلاتها ، وللوارث إجبارها على أخذ القيمة . أما الماء الموجود فيها فإنها ترث من عينه ، وليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته . ( مسألة 91 ) : إذا حفر سرداباً أو بئراً قبل أن يصل إلى حد النبع فإن كان