السيد محمد سعيد الحكيم
255
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
قبل الدخول ورثه الآخر ، إلا في زواج المريض فإنه لا يصح من دون دخول ، فلا يترتب عليه الميراث ، كما تقدم في أواخر فصل العيوب والشروط من كتاب النكاح . ( مسألة 81 ) : يلحق بالزوجية العدة الرجعية ، فإنها بحكم الزوجية يثبت التوارث مع موت أحد الزوجين فيها . كما تقدم في أواخر الفصل الرابع من كتاب الطلاق . كما يلحق بها المطلقة من قبل المريض إلى سنة بشروط تقدمت في آخر الفصل الثالث من كتاب الطلاق أيضاً . ( مسألة 82 ) : مما تقدم يظهر أن للزوج النصف من زوجته إذا لم يكن لها ولد ذكر ولا أنثى ، وإن نزل كولد الولد ، والربع إذا كان لها ولد . وللزوجة الربع من زوجها إذا لم يكن له ولد ، والثمن إذا كان له ولد . ولا ينقصان عن ذلك ولا يزادان مع جميع طبقات الميراث . إلا الزوج مع عدم وجود وارث للزوجة غير الامام ، فإنه له تمام المال ، وليس للامام شيء ، كما تقدم في الفصل السابق . ( مسألة 83 ) : مع تعدد الزوجات وما الحق بهن يشتركن في سهم الزوجية المتقدم بالتساوي . ( مسألة 84 ) : الزوج كسائر الورثة يرث نصيبه من جميع ما تتركه الزوجة من الأرض وغيرها من المنقول وغيره . أما الزوجة فإنما ترث نصيبها من المنقول - كالنقود والبضائع والسفن والحيوانات وغيرها - دون الأرض المجردة أو العامرة بالبناء أو الزرع أو نحوهما ، فإنها لا ترث من عينها ولا من قيمتها . نعم ترث مما ثبت فيها من البناء والشجر والأخشاب والآلات ونحوها . وللوارث دفع قيمة ذلك ويجب عليها القبول بها . ( مسألة 85 ) : الثابت في الأرض إن كان تابعاً لها أو للبناء عرفاً لم تستحق الزوجة من عينه بل من قيمته كعريش العنب والناعور وتجهيز الماء والكهرباء