السيد محمد سعيد الحكيم

254

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

( مسألة 78 ) : إذا كان الامام ظاهراً كان الميراث له يعمل به ما يشاء . وقد روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه كان يفرقه في فقراء أهل بلد الميت . وأما في عصر الغيبة فيجري عليه حكم سهم الإمام عليه السلام من الخمس يراجع فيه الحاكم الشرعي وعليه أن يتولى صرفه في مصارف السهم المذكور . والأولى صرفه في المحتاجين من أهل بلد الميت . ( مسألة 79 ) : المراد بمن لا وارث له من يعلم بعدم الوارث له من الارحام المسلمين والمعتق وضامن الجريرة ، كالذي يسلم من الكفار وحده ويموت قبل أن يحصل له وارث مسلممن الطبقات السابقة أو ينفرد بنسبه حتى يبعد من يشاركه في النسب بحيث لا يصدق عليه أنه رحمه . ويلحق به اللقيط قبل أن يعرف أهله ، دون من كان له وارث من المسلمين إلا أنه لا يعرف بسبب انقطاعه عن أهله وبعده عنهم كالمسافر المنقطع والحاضر المنحاز عن أهله لخوف أو نحوه ، بحيث لا يعرف أهله ، فإن مثل هذا لا يرثه الامام ، بل يرثه أهله وإن كانوا مجهولين ، فيجري على تركته حكم مجهول المالك من وجوب الفحص عن صاحبه . ومع اليأس عن العثور عليه يجوز أن يتصدق به على الفقراء عن صاحبه ، على ما تقدم في ذيل كتاب اللقطة . الفصل السابع في ميراث الأزواج الزوجية من أسباب التوارث بين الزوجين إذا كانت دائمة ، أما إذا كانت منقطعة فلا توجب التوارث إلا مع اشتراطه في عقد الزواج ، وفي صحة اشتراط الميراث لأحدهما دون الآخر إشكال . ( مسألة 80 ) : لا يشترط في توارث الزوجين الدخول ، فلو مات أحدهما