السيد محمد سعيد الحكيم

247

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع . ولمن هو من قبل الام من الأجداد الثلث على النحو المتقدم . والباقي لمن هو من قبل الأب من الأجداد على النحو المتقدم أيضاً . ( مسألة 56 ) : إذا اجتمع الجد أو الجدة - واحداً أو متعدداً - مع الأخ أو الأخت - واحداً أو متعدداً - فالمشهور أن الجد كواحد من الاخوة ، فإن كان الجد للُام قاسم الاخوة من الام نصيبهم المتقدم بالتساوي ، وإن كان الجد للأب قاسم الاخوة من الأب نصيبهم المتقدم بالتساوي مع اتحاد الجنس ، وبالتفاضل - للذكر مثل حظ الأنثيين - مع اختلاف الجنس ، كالجدة مع الاخوة ، والجد مع الأخوات . وإن اجتمع الجد أو الجدة للأب مع الاخوة للُام وحدهم كان كما لو اجتمع الأخ أو الأخت للأب مع الاخوة للُام ، وإن اجتمع الجد أو الجدة للُام مع الإخوة للأب وحدهم كان كما لو اجتمع الأخ للُام مع الإخوة للأب . ولكن الذي يظهر من النصوص أن الجد مطلقاً - للأب كان أو للُام - مع الاخوة كواحد من الإخوة للأب ، والجدة كواحدة من الأخوات للأب . ولا يكونان كواحد من الاخوة للُام . وعليه إن انحصر الميراث بالجد - حتى لو كان للُام - والإخوة للأب كان كواحد منهم يقسم الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كان معهم أخ أو إخوة للُام كان للأخ أو الاخوة للُام نصيبهم المتقدم - من السدس أو الثلث - والباقي للجد والاخوة من الأب ، وإن كان معهم زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع ، والباقي للجد والاخوة من الأب . وإن انحصر الميراث بالجد - حتى لو كان للُام - والأخ أو الاخوة للُام كان للأخ أو الاخوة للُام نصيبهم المتقدم ، والباقي للجد ، وإن كان معهم زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع ، وللأخ أو الاخوة للُام نصيبهم المتقدم والباقي للجد .