السيد محمد سعيد الحكيم
65
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
( مسألة 11 ) : مدة هذا الخيار ثلاثة أيام من حين إيقاع عقد البيع ، ولو ملفقة ، كما لو وقع البيع في أثناء اليوم ، حيث لا ينتهي إلّا في نفس الوقت من اليوم الرابع والليلتان المتوسطتان داخلتان في مدة الخيار ، وكذا الليلة الثالثة المتوسطة لو وقع البيع في أثناء النهار ، وكذا الليلة المتطرفة الأولى لو وقع البيع في أول الليل أو أثنائه . وأما الليلة المتطرفة الأخيرة أو أبعاضها لو وقع البيع في أول النهار أو في أثناء الليل فالأحوط وجوباً التراضي من المتبايعين معاً في فسخ البيع وعدمه فيها . ( مسألة 12 ) : يسقط هذا الخيار بما يسقط به خيار المجلس الذي تقدم في المسألة ( 7 ) . والظاهر سقوطه أيضاً بالتصرف الذي ليس من شأن غير المالك أن يقوم به كتنعيل الدابة والأخذ من شعرها ، وركوبها مسافة معتداً بها ، دون ما يقتضيه طبيعة الحيوان كإطعامه وسقيه ووضعه في المحل المناسب له ، وحلبه بالوجه المتعارف ونحو ذلك . ( مسألة 13 ) : إذا بيع الحيوان فتلف قبل القبض جرى عليه ما يأتي في تلف المبيع قبل قبضه ، وإذا تعيّب قبل القبض جرى عليه ما يأتي في خيار العيب ، وأما إذا تلف أو تعيّب بعد القبض فله صور . . الأولى : أن يكون بمقتضى الوضع الطبيعي للحيوان ، كما لو مرض فمات أو عثر فانكسر . فمع التلف يرجع المشتري على البايع بالثمن ، ومع التعيّب يكون للمشتري الفسخ من دون أن يدفع أرش النقص ، وليس له مطالبة البايع بالأرش مع عدم الفسخ . الثانية : أن يكون بفعل البايع ، ويتخير المشتري حينئذٍ بين الفسخ وأخذالثمن وعدمه مع مطالبة البايع بضمان ما حدث بمثله أو قيمته السوقية .