السيد محمد سعيد الحكيم
45
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
تتميم : في أولياء العقد للإنسان أن يتصرف بنفسه أو بوكيله في نفسه وماله ، مالم يكن محجوراً عليه لصغر أو جنون أو سفه . والكلام هنا في الأولياء الذين لهم التصرف في شؤون المحجور عليه الراجعة لنفسه وماله . ( مسألة 23 ) : للأب والجد للأب التصرف في مال الصغير بالبيع والشراء وغيرهما ، كما أن لهم التصرف في نفسه بمثل الاطعام والاستخدام والعلاج والاستئجار للقيام ببعض الاعمال ، والنكاح على تفصيل يأتي في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى وغير ذلك . نعم ، لا يجوز لهما طلاق زوجته ، ولا يلحق به فسخ النكاح بأحد الأسباب المسوّغة له ، وهبة المدة في النكاح المنقطع ، بل يجوز لهما القيام بهما بالشرط الآتي . ( مسألة 24 ) : لا يعتبر في تصرف الأب والجد لزوم المصلحة للصغير ، فيجوز مثلًا بيع ماله بقيمة المثل مع عدم الحاجة للبيع ، نعم لابدّ من عدم لزوم المفسدة من التصرف وعدم كونه تفريطاً في حق الصغيرعرفاً ، فلا يجوز التصرف مع المفسدة ، كالبيع بأقل من قيمة المثل من دون حاجة ، كما لا يجوز التصرف بدون مفسدة مع تيسر التصرف الأصلح والأنفع ، كالبيع بقيمة المثل أو بأزيد منها مع تيسر البيع بأكثر من ذلك ، لأنه تفريط حينئذٍ . بل الأحوط وجوباً في مثل إعمال الحقوق وإسقاطها كهبة المدة في النكاح المنقطع ، والفسخ في مورد الخيار ، والإقالة ، وإسقاط حق الخيار الاقتصار مع الامرين السابقين على صورة الحاجة العرفية لذلك ، بأن يكون عدم القيام بها معرضاً لحدوث مشكلة للصغير ، أو حصول مصلحة معتد بها للصغير ، ولو