السيد محمد سعيد الحكيم

94

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

الفصل الثاني في تغسيل الميت ( مسألة 265 ) : الأحوط وجوباً تطهير كل موضع من بدن الميت من كل نجاسة خارجية غير الموت قبل الشروع في تغسيله . ( مسألة 266 ) : كيفية تغسيل الميت كغسل الجنابة ، وإن كان الرأس منفصلًا وجب تقديم غسل رأسه . كما أن غسل الميت يختلف عن غسل الجنابة بأمرين آخرين : الأول : كثرة الماء وإفاضته بحيث يتحقق به الغسل عرفاً على النحو المعهود في التطهير من الخبث ، ولا يكفي القليل منه بخلاف بقية الأغسال ، كما تقدم في آخر الفصل الثاني من الوضوء . الثاني : تثليث الغسلات ، فيغسل أولًا بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بالماء القراح ، وهو الماء المطلق . ( مسألة 267 ) : لابد فيه من النية على النحو المتقدم في الوضوء ويجري فيه ما سبق هناك من الفروع . ويترتب على ذلك عدم صحته بداعي أخذ الأجرة أو الجعل عليه إذا لم يكن الداعي القربى صالحاً للداعوية استقلالًا بحيث لو لم يأخذ الأجرة أو الجعل لم يغسله . بل الأحوط وجوباً عدم الأجرة عليه ولا الجعالة مطلقاً حتى لو كان بحيث يغسل على كل حال حتى لو لم يأخذ الأجرة أو الجعل ، ولو أريد دفع شيء عليه كان هدية محضة غير مسبوقة بشرط أو اتفاق . ( مسألة 268 ) : لو تعذّر أحد الخليطين أو كلاهما وجب الغسل بالماء