السيد محمد سعيد الحكيم

95

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

القراح بدلًا عن غسلته ، والأحوط وجوباً نيّة البدلية ولو إجمالًا بان ينوي الإتيان بالغسل المشروع على نحو ما شَرعه الله تعالى . ( مسألة 269 ) : يشترط في السدر أن يكون بمقدار يحقق تنظيف جسد الميت الذي هو الغرض منه عرفاً ، والظاهر أن ذلك ملازم لخروج الماء به عن الاطلاق . نعم ، لابدّ من عدم كثرته بنحو لا يصدق به الغسل بماء السدر . كما يعتبر في الكافور أن يكون بمقدار يتحقق به تطييب جسد الميت . وأما الغسل الثالث فيعتبر فيه إطلاق الماء ولا يقدح فيه اشتماله على شيء من السدر أو الكافور أو غيرهما مما لا يخرجه عن الاطلاق . ( مسألة 270 ) : لو تعذّر تثليث الأغسال لقلة الماء لزم ترجيح الغسل بالماء القراح . ومع القدرة على غسل آخر يتخير بين أحد الخليطين . والأحوط وجوباً ضمّ التيمم حينئذٍ . ( مسألة 271 ) : إذا تعذر التغسيل لعدم الماء أو لخوف تناثر جلد الميت لحرق أو غيره - وجب أن يُيمَّم . نعم لو أمكن صب الماء من دون دلك ولم يخف معه من تناثر جلد الميت ، وجب ولم يشرع التيمم . ( مسألة 272 ) : يكفي تيمم واحد . وإن كان الأحوط استحباباً التثليث - كما في الغسل - وينوى بها ما هو المشروع واقعاً من دون نيّة بدليّة كل واحد عن غسل خاص . ( مسألة 273 ) : يجب في التيمم أن يكون الضرب والمسح بيد الميت مع الامكان ، ومع تعذره يكفي الضرب والمسح بيد الحي الذي ييمّمه . ( مسألة 274 ) : إذا تنجس بدن الميت بنجاسة منه أو من غيره بعد التغسيل قبل التكفين وجب تطهيره منها . ولا يجب إعادة الغسل لها . بل الأحوط وجوباً