السيد محمد سعيد الحكيم

80

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

ذلك إلا بعد مضي أقل الطهر - وهو عشرة أيام - فإذا استمرت على ذلك شهراً رجعت إلى وظائف مستمرة الدم المتقدمة في المسائل السابقة من المسألة ( 214 ) حتى المسألة ( 217 ) . ( مسألة 220 ) : إذا انقطع الدم لدون العشرة ثم عاد قبل مضي عشرة أيام من حين رؤية الدم الأول ، فإن لم تكن ذات عادة عددية تحيضت بالأول والثاني حتى تمضي العشرة ، فإن انقطع وإلا عملت بعد العشرة أعمال المستحاضة . وكذا إذا كانت ذات عادة عددية على الأحوط وجوباً . ( مسألة 221 ) : ما تراه المرأة قبل مضي أقل الطهر من حيضها - وهو عشرة أيام - يحكم عليه بأنه استحاضة ، فإن استمر مدة طويلة فإن كانت ذات عادة وقتية وعددية تحيضت أيام عادتها ، وإلا رجعت للتمييز بالصفات المتقدمة في المسألة ( 216 ) ، فإن تعذر رجوعها للتمييز - لعدم مطابقته لشروط الحيض - رجعت بعد مضي شهر من رؤية الدم لعادة أقاربها ، فإن اختلفن أو فُقِدن تحيضت بالعدد بين الثلاثة إلى العشرة ، على ما تقدم توضيحه في المسائل السابقة . الفصل الثاني في أحكام الحيض تشارك الحائض الجنب في أكثر الاحكام المتقدمة ، بل في جميعها على الأحوط وجوباً . بل الأحوط وجوباً عدم صحة طواف النافلة منها أيضاً . ( مسألة 222 ) : يحرم وطء الحائض في القبل ، كما يحرم عليها التمكين من ذلك . وكذا الوطء في الدبر على الأحوط وجوباً . ( مسألة 223 ) : لا يجب على الزوج الكفارة بوطء زوجته الحائض ، نعم