السيد محمد سعيد الحكيم
81
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
تستحب الكفارة مع تعمده . والأشهر أنها في أول الحيض دينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار . والدينار يساوي أربع غرامات وربع غرام ذهباً تقريباً . ويكفي دفع قيمته . ( مسألة 224 ) : يجوز الاستمتاع بالحائض بغير الوطء . ويكره الاستمتاع بموضع المئزر ، وهو ما بين السرة والركبة . ( مسألة 225 ) : لا يجوز طلاق الحائض ولا ظهارها على تفصيل يذكر في بحث الطلاق والظهار . ( مسألة 226 ) : يجب على الحائض قضاء صوم رمضان ، ولا يجب عليها قضاء الصلاة المؤقتة التي استغرق الحيض وقتها . فإذا كانت حائضاً في تمام المدة من الزوال إلى الغروب مثلًا لم يجب عليها قضاء الظهرين . نعم يجب قضاء الصلاة التي حاضت بعد خروج وقتها الفضيلي ، كالظهر لو حاضت بعد دخول وقت العصر الفضيلي ، بل الأحوط وجوباً قضاء الصلاة التي حاضت بعد ما مضى من وقتها بمقدار أدائها . فلو حاضت بعد الزوال مثلًا بمقدار أداء صلاة الظهر قضتها . كما يجب عليها إذا طهرت أداءُ الصلاة التي طهرت في وقتها دون التي خرج وقتها . بل لا يبعد عدم وجوب أداء صلاة الظهر إذا طهرت بعد خروج وقتها الفضيلي وإن بقي وقتها الأدائي . لكن يستحب أداؤها ، بل هو الأحوط استحباباً ، كما أنه الأحوط وجوباً في صلاة المغرب إذا طهرت بعد خروج وقتها الفضيلي قبل الفجر فضلًا عن العشاء ، كما يأتي في الأوقات . ( مسألة 227 ) : إذا طهرت المرأة من الحيض جاز وطؤها وإن لم تغتسل . لكنه مكروه ، ولو تعذر الغسل تخف الكراهة بالتيمم . والأحوط وجوباً تطهير