السيد محمد سعيد الحكيم
75
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
( مسألة 207 ) : لا يشترط في حيض الحامل بلوغ الدم ثلاثة أيام ، بل يكفي بلوغه يوماً واحداً أو يومين . نعم لا يكفي ما دون ذلك . ( مسألة 208 ) : الصفرة إن كانت سابقة على دم محكوم عليه بالحيضية بيومين فما دون يحكم عليها بأنها حيض ، سواء كانت في العادة أم لا . وكذا إذا كانت متأخرة عنه بيومين فما دون متصلة به ، بل وإن كانت منفصلة عنه في ضمن العشرة على الأحوط وجوباً . وإن تقدّمت أو تأخرت عنه بأكثر من ذلك فهي ليست بحيض . كما أنها في أيام العادة الوقتية أو قبلها بيومين يحكم عليها بأنها حيض ، اتصلت بدم أو لم تتصل ، بشرط بلوغها وحدها أو مع الدم ثلاثة أيام . وفيما عدا ذلك لا يحكم عليها بأنها حيض ، سواءً لم تكن المرأة ذات عادة أم كانت ذات عادة وتأخرت الصفرة عن العادة ولو قليلًا أو تقدمت أكثر من يومين . ( مسألة 209 ) : المراد بالصفرة هنا وفي جميع المسائل الآتية هي السائل المختلط بالدم الذي يكون بسبب قلة الدم أحمر حمرة خفيفة كالصفرة . أما السائل الأصفر الذي لا تكون صفرته من الدم فهو طاهر لا يترتب عليه شيء . ( مسألة 210 ) : هذه الصفرة إذا لم يحكم عليها بأنها حيض يجري عليها حكم الاستحاضة الآتي في محله . ( مسألة 211 ) : إذا انقطع دم الحيض عن الخروج للظاهر واحتمل بقاؤه في باطن الفرج ( المهبل ) وجب الفحص والاستبراء ، وذلك بأن تستدخل قطنة في باطن الفرج فإن خرجت ملوثة بالدم بقيت على التحيض ، وإن خرجت نقيّة بنَت على الطهر ، وإن احتملت مع ذلك احتباس شيء في الرحم فلتقم وتلصق بطنها بحائط وترفع رجلها على حائط وتستدخل القطنة فإن خرج فيها شيء من