السيد محمد سعيد الحكيم

52

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

( مسألة 117 ) : لو أمكن مسح البشَرة بالماء من دون أن يحقق الغَسل المعتبر فالأحوط وجوباً الجمع بينه وبين المسح على الجبيرة إما بالجمع بينهما في وضوء واحد ، أو بتكرار الوضوء . بل لو أمكن نزع الجبيرة حال الوضوء وبقي الجرح مكشوفاً اجتزأ بمسح البشَرة ولم يجب وضع الجبيرة والمسح عليها . ( مسألة 118 ) : لو تعذر المسح على الجبيرة في موارد وجوبه فالأحوط وجوباً الجمع بين الوضوء الناقص بغسل الجبيرة أو إجراء الماء عليها والتيمم . ولا يجزئ غسل الجبيرة عن مسحها . ( مسألة 119 ) : لابد من استيعاب الجبيرة بالمسح عرفاً ، ولا تجب المداقة في ذلك ، فلا يجب استيعاب مواضع الخِلال - أي الفواصل - التي تكون بين الخيوط ونحوها . ( مسألة 120 ) : الجرح المكشوف يكفي غسل ما حوله ، ولا يجب وضع شيء عليه ومسحه . نعم إذا كان في موضع المسح فإن أمكن مسحه وجب ، وإلا فالأحوط وجوباً وضع شيء عليه ومسحه . ( مسألة 121 ) : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ، فإن كان وضع الجبيرة لستر الجرح أو نحوه من دون أن يحتاج الجرح ذلك بطبعه لَزم نزع الجبيرة وغسل الموضع الصحيح ، وجرى على موضع الجرح حكم الجرح المكشوف . وإن كان وضع الجبيرة مما يقتضيه طبيعة الجرح ، فإن كانت الجبيرة ساترة للصحيح بالمقدار المتعارف لم يجب نزع الجبيرة وأجزأ مسحها بدلًا عن غسل ما تحتها . وإن كانت ساترة لأكثر من المتعارف لزم نزعها وغسل ما تحتها من