السيد محمد سعيد الحكيم
36
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
على الأحوط وجوباً . السادس : الاستحاضة ، على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى . ( مسألة 57 ) : خروج ماء الاحتقان لا ينقض الوضوء وكذا خروج الدم أو القيح أو نحوهما إلا أن يعلم أن معه شيئاً من البول أو الغائط . ( مسألة 58 ) : لا ينتقض الوضوء بالمذي أو الودي أو الوذي . قيل : والأول ما يخرج بعد الملاعبة ، والثاني ما يخرج بعد البول ، والثالث ما يخرج بعد المني . ولا يهم تحديدها بعد انحصار الناقض بما سبق . ( مسألة 59 ) : إذا شك في حصول أحد النواقض المتقدمة بنى على عدمه . وكذا لو علم بخروج شيء من السبيلين وتردد بين الناقض وغيره فإنه يبني على عدم خروج الناقض إلا في خروج البلل المشتبه مع عدم الاستبراء ، على ما تقدم في الفصل الرابع من أحكام الخلوة . الفصل الثاني في أجزاء الوضوء الوضوء عبارة عن غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين ، فيقع الكلام في أمور : الأول : يجب غسل الوجه ، وحدّه طولًا ما بين منبت شعر الرأس وأسفل الوجه ، وهو طرف الذقن ، وحده عرضاً ما دارت عليه الابهام والإصبع الوسطى . والأحوط وجوباً غسل شيء مما خرج عن الحد لاحراز استيعاب الغسل لما دخل في الحد .