السيد محمد سعيد الحكيم

33

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

الفصل الرابع في الاستبراء يستحب للرجل إذا بال أن يستبرئ بتنقية المجرى مما تبقّى فيه من البول . والأحوط الأولى في كيفيته : أن يمسح بشيء من الضغط من المقعدة إلى أصل الذكر ثلاثاً ، ثم يعصر أصل الذكر إلى طرفه - ويستحلب ما فيه من البول - ثلاثاً ، ثم ينتر طرف الذكر ثلاثاً . ( مسألة 50 ) : إذا خرج من المكلف بعد البول بلل مشتبه مردد بين البول وغيره من المواد الطاهرة كالمذي ، فإن كان قد استبرأ بنى على طهارته وعدم انتقاض وضوئه به لو كان قد توضأ ، وإن لم يكن قد استبرأ بنى على نجاسته وانتقاض وضوئه به . ( مسألة 51 ) : يلحق بالاستبراء في الفائدة المذكورة ما إذا علم بنقاء المجرى من البول لعصر أو حركة أو طول مدة أو غيرها . ( مسألة 52 ) : إذا شك من لم يستبرئ في خروج البلل منه بنى على عدمه ، وعلى طهارة المخرج إن كان قد طهّره ، وعلى عدم انتقاض وضوئه إن كان قد توضأ . ( مسألة 53 ) : إذا علم من لم يستبرئ بخروج المذي ونحوه من المواد الطاهرة وشك في خروج البول معه بنى على عدم خروجه ، وعلى طهارة البلل الخارج ، وعدم انتقاض الوضوء به لو كان قد توضأ . فما سبق من البناء على النجاسة وانتقاض الوضوء مختص بما إذا لم يعلم بنوع البلل الخارج ، دون ما إذا علم بأنه من النوع الطاهر وشك في خروج البول معه .