السيد محمد سعيد الحكيم

34

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

( مسألة 54 ) : إذا شك المكلف في أنه هل استبرأ أو لم يستبرئ بنى على أنه لم يستبرئ حتَّى لو كان من عادته أن يستبرئ ، إلا أن يكون منشأ الشك الوسواس . وكذا لو شك في أنه استنجى أو لا ، فإنه يبني على أنه لم يستنج حتَّى لو كان من عادته أن يستنجي ، إلا مع الوسواس أيضاً . ( مسألة 55 ) : إذا استبرأ أو استنجى ثم شك في وقوع الاستبراء أو الاستنجاء على الوجه الصحيح بنى على الصحة . ( مسألة 56 ) : لا استبراء على المرأة ، والبلل الخارج منها محكوم بالطهارة ، فلا يجب الوضوء منه إلا أن تعلم باشتماله على البول . نعم الأولى لها أن تصبر قليلًا وتتنحنح ثم تعصر موضع البول عرضاً وتستنجي بعد ذلك .