السيد محمد سعيد الحكيم

30

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

( مسألة 41 ) : لا يجوز قضاء الحاجة في الأماكن العامة الموقوفة لذلك مالم يحرز المكلف شمول الوقف له . ويكفي إخبار المتولي أو من يقوم مقامه في إدارة شؤون المكان بالشمول . وكذا ظهور حالهما في ذلك . ( مسألة 42 ) : الأحوط وجوباً عدم التخلي في المواضع التي توجب مزاحمة من له حق فيها - من دون ان يكون مالكاً - والاضرار به ، كالتخلّي في الطرق إذا زاحم المارة أو أضرّ بهم ، وعند أبواب الدور إذا زاحم صاحب الدار في دخوله إليها وخروجه منها أو أضرَّ به . الفصل الثاني في الاستنجاء ( مسألة 43 ) : لا يجزئ في التطهير من البول إلا الماء . ويجب صب الماء على الموضع الذي يصيبه البول مرّتين في القليل ومرة في غيره ، ولا يجب الدلك أو نحوه إلا مع تلوّث الموضع بمادة غليظة متنجسة بالبول لا تزول بالصب ، كالوذي والمذي . ولو شك في ذلك وجب الاحتياط بالدلك أو نحوه . ( مسألة 44 ) : يتخير في الاستنجاء من الغائط بين غسله بالماء والمسح بالأحجار أو الخِرق أو نحوهما مما يزيل عين النجاسة . والغسل بالماء أفضل . والأولى الجمع بتقديم المسح بالأحجار ونحوها ثم اتباعه بالغسل بالماء . ( مسألة 45 ) : إنما يجزئ المسح بالأحجار ونحوها بشرطين : الأول : عدم تعدي الغائط عن المخرج بمقدار خارج عن المتعارف . الثاني : عدم خروج نجاسة أخرى مع الغائط - كالدم - بحيث يتنجس الموضع بها .