السيد محمد سعيد الحكيم
31
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
( مسألة 46 ) : إذا زالت عين النجاسة بالمسح بأقل من ثلاثة أحجار أو نحوها فالأحوط وجوباً إكمالها حتَّى تبلغ ثلاثة أحجار أو نحوها . ( مسألة 47 ) : المسح بالحجر النجس إن أوجب تنجُّس الموضع به لوجود الرطوبة المسرية - لم يجزِ في الاستنجاء ، بل لابدّ بعد ذلك من الاستنجاء بالماء ولا يجزئ الحجر الطاهر ، وإن لم يوجب تنجس الموضع ، فالأحوط وجوباً عدم الاجتزاء به ، لكن يكفي المسح بالحجر الطاهر بعده . ( مسألة 48 ) : الأحوط وجوباً عدم الاستنجاء بالعظم والروث . لكن لو استنجى المكلف بهما طهر المحل . ( مسألة 49 ) : يجب في الغسل بالماء إزالة عين الغائط وأثره ، وهو الاجزاء الدقيقة والمادة الغروية المصاحبة له ، ولا يجب إزالة اللون ولا الرائحة لو فرض تخلفهما . وأما مع المسح بالأحجار أو نحوها فيكفي إزالة العين دون الأثر ونحوه مما من شأنه أن لا يزول بالمسح . الفصل الثالث في آداب التخلي يستحب للمتخلي - على ما تضمنته النصوص الشريفة وذكره علماء الطائفة ( رضوان الله عليهم ) - أن يكون بحيث لا يراه الناظر - ولو بالابتعاد عنه - وتغطية الرأس ، وأفضل منه التقنع . كما يستحب له التسمية عند دخول بيت الخلاء وعند التكشف وعند الخروج من بيت الخلاء والدعاء بالمأثور ، ففي النص الصحيح : « إذا دخلت المخرج فقل : بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم ، فإذا خرجت فقل : بسم الله