السيد محمد سعيد الحكيم

29

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

( مسألة 34 ) : يحرم النظر لعورة المؤمن ، وكذا المخالف على الأحوط وجوباً . دون الكافر إذا كان مماثلًا ، فيجوز نظر الرجل لعورة الرجل الكافر ، ونظر المرأة لعورة المرأة الكافرة ، دون العكس . نعم لابد أن لا يكون النظر إليها مثيراً للشهوة فإن كان مثيراً كان محرّماً . أما النظر لعورة الكافر غير المماثل فلا يجوز حتى لو تعمد كشف العورة ولم يكن بريبة على الأحوط وجوباً . ( مسألة 35 ) : يجوز النظر لعورة الطفل ما لم يبلغ مرتبة يقبح عرفاً في حقه أن ينظر إليه ، بحيث يكون توهيناً عليه منافياً لكرامته فيجري عليه حكم الكبير . ( مسألة 36 ) : إذا احتمل وجود الناظر ، فالأحوط وجوباً التحفظ والاحتراز من أن ينظر إلى العورة . ( مسألة 37 ) : لا يجوز النظر لعورة الغير من وراء الزجاجة ونحوها كالماء الصافي . بل الأحوط وجوباً ترك النظر إلى صورتها المنعكسة في المرآة ونحوها . ( مسألة 38 ) : إذا اضطر لكشف العورة أمام الغير للتداوي أو غيره فاللازم ترجيح المماثل على غيره مع الامكان . وكذا فيما لو اضطر للنظر إلى عورة الغير ، فإنه يلزم ترجيح النظر لعورة المماثل مع الامكان . ( مسألة 39 ) : إذا دار الامر بين النظر للعورة والنظر لصورتها المنعكسة في المرآة ونحوها لزم اختيار الثاني . ( مسألة 40 ) : المشهور حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي والتبول ، لكن الظاهر الكراهة . ولا ينبغي للمؤمن ارتكاب ذلك . وفي الصحيح عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) : « من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالًا للقبلة وتعظيماً لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له » . كما أن الأحوط وجوباً عدم قضاء الحاجة والقبل في الموضع المنكشف باتجاه القبلة .