السيد محمد سعيد الحكيم

87

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

وحكم بلوغ النصاب قبل استثنائها ( 1 ) ، وحكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب ( 2 ) . وإن علم أنه لمسلم ( 3 ) ، فإن كان موجوداً وعرفه دفعه إليه ( 4 )