السيد محمد سعيد الحكيم
88
مصباح المنهاج (كتاب الخمس)
وإن جهله وجب عليه التعريف ( 1 ) ، فإن لم يعرف المالك ، أو كان المال مما لا يمكن تعريفه ( 2 ) ، تصدق به عنه على الأحوط وجوباً ( 3 ) ، وإذا كان المسلم قديماً فالأحوط إجراء حكم ميراث من لا وارث له عليه ( 4 ) .